الشيخ محمد اليعقوبي
59
الرياضيات للفقيه
انه ثمن وخمس لان . وهو ينقص عن الثلث الذي هو مقدار التفاوت عند المشهور ، ومقدار النقص يساوي فلا يتم ما ذكره المصنف من أن الفرق بين الطريقين نصف خمس اي اللهم إلا أن يريد ( نصف خمس درهم ) باعتبار ان الثمن هو 12 درهماً فمقدار النقص وهو نصف خمس . ثم قال ( ان الاختلاف ) بين قيم الخبراء أو البينات ( اما ان يكون في الصحيح فقط مع اتفاقهما على المعيب ، واما ان يكون في المعيب فقط واما ان يكون فيهما ، فإن كان في الصحيح فالظاهر التفاوت بين الطريقين ، وان كان الاختلاف في المعيب فقط فالظاهر عدم التفاوت بين الطريقين ابداً ، وان اختلفا في الصحيح والمعيب ، فان اتحدت النسبة بين الصحيح والمعيب على كلا البينتين فيتحد الطريقان دائماً ، وان اختلفت النسبة فقد يختلف الطريقان وقد يتحدا ) فهذه صور ثلاث : الأولى : اتفاق قيم المعيب واختلاف الصحيح فحكم في التفاوت دائماً . الثانية : اتفاق قيم الصحيح واختلاف المعيب فحكم في الاتفاق دائماً . الثالثة : اختلافهما معاً ، وفي هذه الصورة شقان : الأول : اتحاد نسبة الصحيح إلى المعيب في كل بينة على حدة فحكم بالاتفاق دائماً . الثاني : اختلاف نسبة الصحيح إلى المعيب بين البينات فحكم بالاختلاف دائماً . ونحن لكي نختبر صدق هذه النتائج يجب ان نسلك في البرهان طريق الاستقراء التام بأن نفرض بدل الأرقام رموزاً كلية نحو ( س ) و ( ص ) التي تصلح